العظيم آبادي

156

عون المعبود

تمرا ) ) وأخرجه البخاري ولفظه ( ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غيره ) ) وأخرجه النسائي ولفظه ( ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بالرطب وبالتمر ولم يرخص في غير ذلك . ( عن بشير ) بضم الموحدة وفتح المعجمة ( عن سهل بن أبي حثمة ) بفتح الحاء المهملة وسكون المثلثة ( نهى عن بيع التمر ) بالمثلثة أي الرطب ( بالتمر ) أي اليابس ( أن تباع بخرصها ) بفتح الخاء المعجمة بأن يقدر ما فيها إذا صار تمرا بتمر . ولمسلم من حديث زيد بن ثابت بلفظ ( ( رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا ) ) وعند الطبراني ( ( أن يبيعها بخرصها كيلا ) ) ولا يجوز بيع ذلك بقدره من الرطب لانتفاء حاجة الرخصة إليه ولا بيعه على الأرض بقدره من اليابس ، لأن من جملة معاني بيع العرايا أكله طريا على التدريج وهو منتف في ذلك . وافهم قوله : ( ( كيلا ) ) أنه يمتنع بيعه بقدره يابسا خرصا ، وهو كذلك لئلا يعظم الغرر في البيع ( ( يأكلها أهلها ) أي المشترون الذين صاروا ملاك الثمرة . قاله القسطلاني . قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي . ( باب في مقدار العرية ) أي مقدارها الذي يجوز فيه العرية . ( وقال لنا القعنبي ) هو عبد الله بن مسلمة ( واسمه ) أي اسم أبي سفيان ( قزمان ) بضم